محمد بن الحسن الشيباني
329
كتاب الأصل ( المبسوط )
بعد الموت بلا فصل فقد حنث قبل أن يقع العتق لأن العتق ههنا لا يقع إلا بعد الموت والملك يقع بعد الموت بلا فصل والطلاق يقع بعد حال واحد والعتق لا يقع إلا من بعد حالين بلا فصل والطلاق أولى ولا يقع العتاق لأنه حنث وهو في غير ملكه أرأيت لو قال إذا مات فلان وهو يملكك فأنت حرة أو قال إذا مات فلان وهو يملكك فأن طالق ثنتين فإنها مثل الأولى أرأيت لو قال إن مات فلان وأنا أملكك فأنت حرة هل يقع العتاق ألا ترى أن العتاق لا يقع في هذا ولا في الباب الأول وهذا قول أبي يوسف وقال زفر يقع العتاق ولا يقع الطلاق وقال محمد لا يقع العتاق ولا الطلاق لأن العتاق وقع هو والملك جميعا معا ولا يقع طلاق الرجل على ما لا يملك فيفسد النكاح بالملك دون الطلاق وإذا قال الرجل لأمته إذا باعك فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم اشتراها منه فإنها لا تعتق لأنه لم يحنث وهي في ملكه أرأيت لو قال إن وهبك فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم استودعها البائع ثم قال البائع هبها لي فقال هي لك أنها له وهذا قبول ولا تعتق لأن العتق والهبة